قلت : أرأيت  مالكا  هل كان يكره للمسلم أن يمكن أضحيته أو هديه من أحد من النصارى أو اليهود أن يذبحه ؟  قال : كان  مالك  يكره أن يمكن أضحيته أو هديه من أحد من الناس أن يذبحه له ، ولكن يليها هو بنفسه . قال  مالك    : وإن ذبح النصراني أضحية المسلم بأمر المسلم أعاد أضحيته ، قال ابن القاسم    : واليهودي مثله . قيل لابن القاسم    : فهل يباع لحمها ؟ 
قال : لا لأنها ذبحت على نسك ، فلا يباع النسك وإن لم يجز كمثل الهدي الذي يعطب قبل أن يبلغ محله فينحر ، لا يباع منه شيء وإن كان عليه بدله لأنه نسك . 
قلت : فإن ذبحها من يحل ذبحه من المسلمين أيجزئه في قول  مالك  ؟ 
قال : قال  مالك    : يجزئه وبئسما صنع والشأن أن يليها هو بنفسه أعجب إلى  مالك  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					