قلت : أرأيت الأذن إذا قطع منها ؟  قال : قال  مالك    : إذا كان إنما قطع منها الشيء اليسير أو أثر ميسم أو شق في الأذن يكون يسيرا فلا بأس به ، وإن كان قد جذعها أو قطع جل أذنيها فلا أرى ذلك . 
قلت : ولم يوقت لكم في الأذن نصفا من ثلث ؟ 
قال : ما سمعته . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					