قال ابن القاسم : سمعت مالكا يقول في نصراني باع خمرا بدينار أنه كره للمسلم أن يتسلف ذلك الدينار منه وكره أن يبيعه بذلك الدينار شيئا أو يعطيه فيه دراهم ويأخذ ذلك الدينار منه .
قال مالك : ولا يأكل من طعام اشتراه النصراني بذلك الدينار .
قال مالك : ولا بأس أن تقتضي ذلك الدينار من دين لك عليه .
قلت : فما فرق بين الدين إذا قضاني الدينار وإذا وهبه لي أو اشتريته منه لم يجز ؟
قال : قال مالك : لأن الله تبارك وتعالى قد أمر أن تؤخذ الجزية منهم .


