قلت : أرأيت إن رمى صيدا في الحل وهو في الحرم فأصابه فقتله أيأكله أم لا ؟ قال : قال مالك لا يأكله .
قلت : وكذا إن كان الرجل في الحل والصيد في الحرم ؟
قال : هذا لا شك فيه أنه لا يؤكل عند مالك وعليه جزاؤه .
قلت : والأول الذي رمى من الحرم والصيد في الحل أيكون عليه الجزاء في قول مالك أم لا ؟
قال : ما سمعت من مالك فيه شيئا ، وأرى عليه الجزاء .
قلت : أرأيت ما صيد في الحل فأدخل الحرم أيؤكل في قول مالك أم لا ؟
قال : " نعم " .


