قلت : ما قول مالك فيه إذا هو خرج ماشيا في مشي وجب عليه ، أله أن يركب في المناهل في حوائجه ؟ قال : قال مالك : نعم .
قال : وقال مالك : لا بأس أن يركب في حوائجه .
قال ابن القاسم : لا أرى بذلك بأسا وليس حوائجه في المناهل من مشيه .
قلت له : ما قول مالك إذا ذكر حاجة نسيها أو سقط بعض متاعه أيرجع فيها راكبا ؟
قال : لا بأس بذلك .
قلت له : ما قول مالك إذا ذكر حاجة نسيها أو سقط بعض متاعه أيرجع فيها راكبا ؟
قال : لا بأس بذلك . [ ص: 557 ] قلت : وهل يركب إذا قضى طواف الإفاضة في رمي الجمار بمنى ؟ قال : نعم ، وفي رجوعه من مكة إذا قضى طواف الإفاضة إلى منى .


