[ ص: 182 ] الصلاة في المواضع التي تجوز فيها الصلاة قال : وسألت مالكا عن الرجل يصلي وأمامه جدار مرحاض ؟ قال : إذا كان مكانه طاهرا فلا بأس به .
قال : وقال مالك : لا بأس بالصلاة على الثلج .
قلت لابن القاسم هل كان مالك يوسع أن يصلي الرجل وبين يديه قبر يكون سترة له ؟
قال : كان مالك لا يرى بأسا بالصلاة في المقابر ، وهو إذا صلى في المقبرة كانت القبور أمامه وخلفه وعن يمينه وعن يساره . قال : وقال مالك : لا بأس بالصلاة في المقابر ، قال وبلغني : أن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يصلون في المقبرة .
قال : وقال مالك في الصلاة في الحمامات ، قال : إذا كان موضعه طاهرا فلا بأس بذلك . قال : وسألت مالكا عن مرابض الغنم أيصلى فيها ؟ قال : لا بأس بذلك .
قلت لابن القاسم أتحفظ عن مالك في مرابض البقر شيئا ؟
قال : لا ولا أرى به بأسا .
قال سحنون عن ابن وهب عن سعيد بن أبي أيوب عمن حدثه عن عبد الله بن مغفل صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : { نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلى في معاطن الإبل وأمر أن يصلى في مراح الغنم والبقر } .


