صلاة الحرائر والإماء  قال : وقال  مالك    : إذا صلت المرأة وشعرها باد أو صدرها أو ظهرها أو ظهور قدميها  فلتعد الصلاة ما دامت في الوقت ، قال : وبلغني عن  مالك  في المرأة تصلي متنقبة بشيء  ، قال : لا إعادة عليها وذلك رأيي ، والتلثم مثله ولا أرى أن تعيد . 
قال : وقال  مالك    : إذا كانت الجارية بالغة أو قد راهقت لم تصل إلا وهي مستترة بمنزلة المرأة الحرة قال : وقال  مالك  في الأمة تصلي بغير قناع ؟  قال : ذلك سنتها ، قال : وكذلك المكاتبة والمدبرة والمعتق بعضها ، قال : وأما أمهات الأولاد فلا أرى أن يصلين إلا بقناع كما تصلي الحرة بدرع أو قرقل يستر ظهور قدميها . 
قلت : والجارية التي لم تبلغ المحيض ، الحرة ومثلها قد أمرت بالصلاة وقد بلغت اثنتي عشرة سنة أو إحدى عشرة سنة تؤمر أن تستر من نفسها في الصلاة ما تستر الحرة البالغ من نفسها في الصلاة  ؟ 
قال : نعم . 
قال : وقال  مالك    : في أم الولد تصلي بغير قناع ؟ 
قال : أحب إلي أن تعيد ما دامت في الوقت ولست أراه واجبا عليها  [ ص: 186 ] كوجوبه على الحرة . 
قال : وقال  مالك    : لا تصلي الأمة إلا وعلى جسدها ثوب تستر به جسدها . 
قلت : أرأيت السراري اللاتي لم يلدن كيف يصلين في قول  مالك   ؟ 
قال : هن إماء يصلين كما تصلي الأمة التي لم يتسررها سيدها ، قال : وقال  مالك    : في امرأة صلت وقد انكشفت قدماها أو شعرها أو صدور قدميها    : إنها تعيد ما دامت في الوقت . 
قال سحنون  عن  ابن وهب  عن يزيد بن عياض  عن رجل من الأنصار عن  مجاهد  أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : { لا تقبل صلاة امرأة بلغت المحيض إلا بخمار   } . 
قال  وكيع  عن  عمر بن ذر  عن  عطاء  في المرأة لا يكون لها إلا الثوب الواحد  ، قال : تتزر به قال : يعني إذا كان صغيرا . 
قال  وكيع  عن  الربيع بن صبيح  عن الحسن  قال : إذا حاضت لم تقبل لها صلاة إلا بخمار . 
قال  وكيع  عن سفيان  عن خصيف  عن  مجاهد  قال : إذا حاضت الجارية لم تقبل لها صلاة إلا بخمار . 
قال  وكيع  عن شريك  عن  جابر  عن عامر  في أم الولد تصلي ؟ 
قال : إن اختمرت فحسن . 
قال  ابن وهب  عن يزيد بن عياض  عن حسين بن عبد الله  أن  ابن عباس  قال : ليس على الإماء خمار في الصلاة وقال ذلك  ربيعة  وقاله  إبراهيم النخعي    . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					