قال : وقال مالك في من أتى المسجد وقد صلى القوم فيه المكتوبة فأراد أن يتطوع قبل المكتوبة ، قال : فلا أرى بذاك بأسا .
قلت لابن القاسم فما قوله فيمن نسي صلاة فذكرها فأراد أن يتطوع قبلها ؟ قال : لا يتطوع قبلها وليبدأ بها .
قلت : أليس هنا مثل الأول ؟
قال : لا لأن ذلك عليه بقية من الوقت .


