قال لي  مالك    : وإن حلف رجل بعتق رقيقه أو طلاق امرأته ليقضين فلانا حقه إلى رمضان ، فمات في رجب أو في شعبان الحالف  ، قال  مالك    : فلا حنث عليه في رقيقه ولا في نسائه لأنه مات على بر . قال : وأخبرني من أثق به وهو سعيد بن عبد الله بن عبد العزيز بن أبي سلمة  أنه قال مثله . 
قلت : فإن لم يقض ورثة الميت ذلك الحق إلا بعد الأجل أيكون الميت حانثا في قول  مالك  ؟ 
قال : لا يحنث ، وهو حين مات حل أجل الدين . قال : وإنما اليمين هاهنا على التقاضي عجل ذلك أو أخره فقد سقط الأجل وليس على الورثة يمين ولا حنث في يمين صاحبهم 
				
						
						
