عدة النصرانية والأمة والحرة التي قد بلغت المحيض ولم تحض قلت : أرأيت المرأة من أهل الكتاب إذا كانت تحت رجل مسلم فطلقها بعد ما بنى بها كم عدتها  عند  مالك  وكيف يطلقها ؟ 
قال : عدتها عند  مالك  مثل عدة الحرة المسلمة ، وطلاقها عند  مالك  كطلاق الحرة المسلمة وتجبر على العدة عند  مالك  
				
						
						
