قلت : أرأيت الصغيرة إذا كان مثلها لا يوطأ فدخل بها زوجها فطلقها هل عليها عدة من الطلاق وعليها في الوفاة العدة ؟
قال مالك : لا عدة عليها من الطلاق وقال مالك : وعليها في الوفاة العدة ; لأنها من الأزواج ، وقد قال الله : { والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا }


