سكنى الأمة وأم الولد قلت : أرأيت الأمة إذا أعتقت تحت العبد فاختارت فراقه ، أيكون لها السكنى على زوجها أم لا  في قول  مالك  ؟ 
قال : إن كانت قد بوئت مع زوجها موضعا فالسكنى على الزوج لازم ما دامت في عدتها ، وإن كانت غير مبوأة معه وكانت في بيت ساداتها اعتدت هنالك ولا شيء لها على الزوج من السكنى 
قلت : أرأيت إن أخرجها ساداتها فسكنت موضعا ، أترى لها السكنى مع زوجها أم لا ؟  قال لم أسمع من  مالك  فيه شيئا ، إلا أن  مالكا  قال لي : تعتد حيث كانت تسكن  [ ص: 54 ] إذا طلقت ، فهذا طلاق ، ولا يلزم العبد شيء عند  مالك  إذا لم تكن تبيت عنده ، وإن أخرجها أهلها بعد ذلك نهوا عن ذلك وأمروا أن يقروها حتى تنقضي عدتها ، قلت : فهل يجبرون على أن لا يخرجوها ؟ 
قال : نعم 
قلت : فإن انهدم المسكن فتحولت فسكنت في موضع آخر بكراء ، أيكون على زوجها شيء من السكنى أم لا ؟  قال : قال  مالك    : إذا كانت لا تبيت عند زوجها فإنها تعتد حيث كانت تبيت ولا شيء عليه من سكناها ، وإنما يلزم الزوج ما كان يلزمه حين طلقها ، فما حدث بعد ذلك لم يلزم الزوج منه شيء قال : وإن أعتق الزوج وهي في العدة  قال : إذا أعتق وهي في العدة لم أر السكنى عليه . 
قال : قال لي  مالك  في العبد تكون تحته المرأة فيطلقها وهي حامل قال : لا نفقة لها عليه 
قلت : فإن أعتق قبل أن تضع حملها ؟  قال عليه نفقتها ; لأنه ولده قال  مالك  ولو أن عبدا طلق امرأته وهي حامل وقد كانت تسكن معه  كان لها السكنى ولا نفقة لها للحمل الذي بها .  سحنون  وهذا في الطلاق البائن ، قلت : أرأيت إن كانت في مسكن بكراء هي اكترته ، فطلقها زوجها فلم تطلب زوجها بالكراء حتى انقضت عدتها ، ثم طلبته بالكراء بعد انقضاء العدة ؟ 
قال : ذلك لها ، قلت : وكذلك إن كانت تحت زوجها لم يفارقها فطلبت منه كراء المسكن الذي اكترته بعد انقضاء الكراء أو السكنى ؟ 
قال : نعم ، ذلك لها تتبعه بذلك إن كان موسرا أيام سكنته وإن كان في تلك الأيام عديما فلا شيء لها عليه
				
						
						
