قلت : أرأيت المستحاضة إذا طلقها زوجها ثلاثا أو خالعها ، أيكون لها السكنى  في قول  مالك  في التسعة الأشهر الاستبراء وإنما عدتها ثلاثة أشهر بعد التسعة ؟ 
قال : قال  مالك    : لها السكنى في الاستبراء وفي العدة ، وهذا أيضا مما يدلك على تقوية ما أخبرتك أن على الزوجين إذا أسلم أحدهما ففرق ما بينهما  أن لها السكنى . سحنون  ولقد قال عبد الملك    : إنما عدة المستحاضة سنة سنة وليست مثل المرتابة ; لأن عدة المستحاضة سنة سنة 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					