وقال لي  مالك    : وأم الولد لو استبرأها سيدها ثم أعتقها  لم يجز لها أن تنكح حتى تحيض حيضة ، وليست كالأمة يكون السيد يطؤها ثم يستبرئها ويعتقها بعد الاستبراء أنه يجوز لها أن تتزوج بغير حيضة ، والعتق إنما يخرج من ملك إلى حرية فلا يكون عليها الاستبراء ; لأنها قد استبرئت بمنزلة السيد حين استبرأ فتزوجها بعدما استبرأ ، فإنما جاز للزوج أن يطأها بالاستبراء وأجزأ ما استبرأ السيد ; لأنها لم تصر للزوج ملكا ، فإذا أعتق بعد الاستبراء جاز لها أن تتزوج وإن كانت حرة كما كان يجوز للسيد أن يزوجها وهي أمة قبل أن يعتقها ، إلا أنها حين استبرأها السيد كان له أن يزوجها ، فإذا أعتقها لم يمنعها العتق من التزويج ويجزئها ذلك الاستبراء 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					