قلت : أرأيت لو أن نصرانية تحت نصراني أسلمت المرأة فطلقها زوجها بعدما أسلمت وهي في عدتها وزوجها على النصرانية ، أيقع طلاقه عليها في قول مالك ؟
قال : لا يقع طلاقه عليها في قول مالك ، ولا يقع طلاق المشرك على امرأته في قول مالك ، قال مالك : وطلاق المشرك ليس بشيء قلت : أرأيت طلاق المشركين هل يكون طلاقا إذا أسلموا في قول مالك ؟
قال مالك : ليس بطلاق


