قال : سحنون  وحديث  عمر بن عبد العزيز  في البدوي الذي حلف على ناقة له فأقبلت أخرى وله امرأتان  أن  عمر  قال : إن لم يكن نوى واحدة منهما فهما طالقتان ، وقال  جابر بن زيد  في رجل قال : إن كان هذا الشيء كذا وكذا وهو علمه أنه كذلك فكان على غير ما قال  يلزمه ذلك في الطلاق إن كان حلف بالطلاق 
				
						
						
