ابن وهب  عن  يونس بن يزيد  أنه سأل  ابن شهاب  عن رجل اتهم امرأته على مال ثم سألها المال فجحدته ، فقال : إن لم أكن دفعت إليك المال فأنت طالق ألبتة  قال : ترى هذا حلف على سريرة لم يطلع عليها أحد من الناس غيره وغيرها فأرى أن يوكلا إلى الله ويحملا ما تحملا وقال :  ربيعة   ويحيى بن سعيد  على ذلك وأخبرني محمد بن عمر   وعن  ابن جريج  عن  عطاء  أنه قال : إذا قال الرجل لامرأته أنت طالق إن شاء الله  فذلك عليه ، وقال :  سعيد بن المسيب  مثله . 
وقال :  الليث  لا استثناء في الطلاق  ابن لهيعة  عن  عبد ربه بن سعيد  عن  إياس بن معاوية المزني  أنه قال : في الرجل يقول لامرأته أنت طالق أو لعبده أنت حر إن فعلت كذا وكذا فبدأ بالطلاق أو العتق  فقال : هي يمين إن بر فيها وإن لم يفعل فلا شيء عليه ولا نرى ذلك على ما أضمر  ابن وهب  عن السري بن يحيى  عن  الحسن البصري  بذلك 
				
						
						
