قلت : أرأيت إن أقام الزوج على المرأة شاهدا واحدا أنها امرأته ، وأنكرت المرأة ذلك ، أيستحلفها له  مالك  ويحبسها كما صنع بالزوج في الطلاق ؟  قال : لا أحفظها عن  مالك  ولا أرى  أن تحبس ولا أرى إباءها اليمين وإن أقام الزوج شاهدا واحدا أنه يوجب له النكاح عليها ، ولا يوجب له النكاح عليها إلا بشاهدين 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					