قلت : أرأيت المرأة تدعي طلاق زوجها فتقيم عليه امرأتين أيحلف لها أم لا ؟  قال : قال  مالك    : إن كانتا ممن تجوز شهادتهما عليه أي في الحقوق رأيت أن يحلف الزوج وإلا لم يحلف قلت : أرأيت إن أقامت شاهدا واحدا على الطلاق ؟  قال : قال  مالك    : يحال بينه وبينها حتى يحلف 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					