[ ص: 100 ] قلت : أرأيت إن قال : زوجني ابنتك بمائة دينار على أن أزوجك ابنتي بلا مهر ، ففعلا ووقع النكاح على هذا ودخل كل واحد منهما بامرأته  قال : أرى أن يجاز نكاح الذي سمى لها المهر ويكون لها مهر مثلها ويفسخ نكاح التي لم يسم لها صداق دخل بها أو لم يدخل بها قال : وقال  مالك    : والشغار إذا دخل بها فسخ النكاح ولا يقيم على النكاح على حال دخل بها أو لم يدخل ، ويفرض لها صداق مثلها ويفرق بينهما ، قال  مالك    : وشغار العبيد كشغار الأحرار . 
قال : فقلنا  لمالك    : فلو أن رجلا زوج ابنته رجلا بصداق مائة دينار على أن زوجه الآخر ابنته بصداق خمسين دينار  قال  مالك    : لا خير في ذلك ورآه من وجه الشغار قال ابن القاسم    : ويفسخ هذا النكاح ما لم يدخلا ، فإن دخلا لم يفسخ وكان للمرأتين صداق مثلهما . 
قلت : أرأيت هاتين المرأتين أيجعل لهما الصداق الذي سميا ، أم يجعل لهما صداق مثلهما لكل واحدة منهما صداق مثلها قال : قال : لي  مالك    : في الشغار يفرض لكل واحدة منهما صداق مثلها إذا وطئها ، فأرى هذا أيضا من الوجه الذي يفرض لهما صداق مثلهما ولا يلتفت إلى ما سميا قال  سحنون  إلا أن يكون ما سميا أكثر فلا ينقصا من التسمية . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					