[ ص: 101 ] قلت : أرأيت لو أن رجلا زوج ابنته بكرا فطلقها زوجها قبل أن يبني بها أو مات عنها أيكون للأب أن يزوجها البكر  في قول  مالك  ؟ 
قال : نعم ، قلت : وإن بنى بها فطلقها أو مات عنها  قال : قال  مالك    : إذا بنى بها فهي أحق بنفسها . 
قال ابن القاسم  ولها أن تسكن حيث شاءت إلا أن يخاف عليها الضيعة والمواضع السوء أو يخاف عليها من نفسها وهواها فيكون للأب أو للولي أن يمنعها من ذلك ، قلت : أرأيت إن زنت فحدت أو لم تحد أيكون للأب أن يزوجها كما يزوج البكر  في قول  مالك  ؟ 
قال : نعم في رأيي 
قلت : فإن زوجها تزويجا حراما فدخل بها زوجها فجامعها ثم طلقها أو مات عنها ولم يتباعد ذلك أيكون للأب أن يزوجها كما يزوج البكر  في قول  مالك  ؟ 
قال : أرى أنه ليس له أن يزوجها كما يزوج البكر ; لأنها إنما افتضها زوج وإن كان نكاحا فاسدا ، ألا ترى أنه نكاح يلحق فيه الولد ويدرأ به الحد قال  مالك    : وتعتد منه في بيت زوجها الذي كانت تسكن فيه ، وجعل العدة فيه كالعدة في النكاح الحلال ، فهذا يدلك على خلاف الزنا في تزويج الأب إياها 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					