قلت : أرأيت الثيب إذا قال : لها والدها إني مزوجك من فلان ، فسكتت فذهب الأب فزوجها من ذلك الرجل ، أيكون سكوتها ذلك تفويضا منها إلى الأب في إنكاحها من ذلك الرجل أم لا ؟  قال : تأويل الحديث { الأيم أحق بنفسها   } أن سكوتها لا يكون رضا { والبكر تستشار في نفسها ، وإذنها صماتها   } ، وأن السكوت إنما يكون جائزا في البكر إن قال الولي إني مزوجك من فلان فسكتت ، ثم ذهب فزوجها منه فأنكرت أن التزويج لازم لها ولا ينفعها إنكارها بعد سكوتها ، وكذلك قال  مالك  في البكر على ما أخبرتك . 
 ابن وهب  قال : أخبرني السري بن يحيى  عن  الحسن البصري  أنه حدثه { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوج  عثمان بن عفان  ابنتيه ولم يستشرهما   } .  ابن وهب  وأخبرني يحيى بن أيوب  عن  يحيى بن سعيد  أنه قال : لا يكره على النكاح إلا الوالد ، فإنه يزوج ابنته إذا كانت بكرا قال ابن القاسم  ولقد سمعت أن  مالكا  كان يقول في الرجل يزوج أخته الثيب أو البكر ولا يستأمرها ، ثم تعلم بذلك فترضى  ، فبلغني أن  مالكا  مرة كان يقول : إن كانت المرأة بعيدة عن موضعه فرضيت إذا بلغها لم أر أن يجوز وإن كانت معه في البلد فبلغها ذلك فرضيت جاز ذلك ، فسألنا  مالكا  ونزلت بالمدينة  في رجل زوج أخته ثم بلغها فقالت ما وكلت ولا أرضى ثم كلمت في ذلك ورضيت قال  مالك    : لا أراه نكاحا جائزا ولا يقام عليه حتى يستأنف نكاحا جديدا إن أحبت 
قال : وسألنا  مالكا  عن الرجل يزوج ابنه الكبير المنقطع عنه ، أو الابنة الثيب وهي غائبة عنه أو هو غائب عنها فيرضيان بما فعل أبوهما  قال  مالك    : لا يقام على ذلك النكاح ولو رضيا ; لأنهما لو ماتا لم يكن بينهما ميراث 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					