قلت : أرأيت إن كانت بكرا لا أب لها زوجها أخوها أو جدها أو عمها أو وليها برضاها فقبض الصداق ، أيجوز ذلك على الجارية  أم لا ؟ 
قال : لا يجوز ذلك على الجارية إلا أن يكون وصيا ، فإن كان وصيا فإنه يجوز قبضه على الجارية ; لأنه الناظر لها ومالها في يديه ، ألا ترى أنها لا تأخذ مالها من الوصي وإنما هو في يديه ، وإن كانت قد طمثت وبلغت فذلك في يد الوصي عند  مالك  تتزوج ويؤنس منها الرشد والإصلاح لنفسها في مالها 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					