قال ابن القاسم    : ولقد سألت  مالكا  عن المرأة الثيب يزوجها أخوها وثم أبوها فأنكر أبوها ،  قال  مالك    : ما لأبيها وما لها إذا كانت ثيبا وأرى أن النكاح جائز  ابن وهب  عن أبي ذئب ،  قال : أرسلت أم قارظ بنت شيبة  إلى  عبد الرحمن بن عوف  وقد خطبت فقال لها  عبد الرحمن  قد جعلت إلي أمرك ؟ فقالت : نعم ، فتزوجها  عبد الرحمن  مكانه وكانت ثيبا فجاز ذلك  ابن وهب  عن  يونس  عن  ربيعة  أنه قال : وولي المرأة إذا ولته بضعها فأنكح نفسه وأحضر الشهداء إذا أذنت له في ذلك فلا بأس به قال  مالك    : وذلك جائز من عمل الناس 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					