قلت : أرأيت إن آلى منها ، أيكون موليا منها  عند  مالك  ؟ 
قال : هو لو قال لأجنبية والله لا أجامعك ، ثم تزوجها أيكون كان موليا منها عند  مالك  لأن  مالكا  قال : كل من لم يستطع أن يجامع إلا بكفارة فهو مول وأما مسألتك فلا يكون فيها إيلاء لأنه أمر يفسخ فلا يقر عليه ، ولكن إن تزوجها بعد هذا النكاح المفسوخ لزمه اليمين بالإيلاء وكان موليا منها ، لقول  مالك  كل يمين منعته من جماع فهو بها مول ، قال : وإنما الظهار بمنزلة الطلاق ولو أن رجلا قال لامرأة أجنبية أنت طالق فلا يكون طلاقا إلا أن يريد بقوله إني إن تزوجتك فأنت طالق ، ينوي ذلك فهذا إذا تزوجها فهي طالق وكذلك الظهار . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					