قلت : أرأيت نكاح الأمة إذا تزوجت بغير إذن سيدها لم لا يجيزه إذا أجاز السيد ؟  أرأيت لو باع رجل أمتي بغير أمري فبلغني وأجزت ذلك ؟ 
قال : يجوز قلت : فإن قال المشتري لا أقبل البيع إذا كان الذي باعني باع متعديا ؟ 
قال : ليس ذلك له ويجوز البيع . 
قلت : فإن باعت الأمة نفسها بغير إذن سيدها ، فأجاز سيدها ؟ 
قال : وهذا وما قبله من مسألتك سواء في رأيي  قلت : فقد أجزته في البيع إذا باعت نفسها فأجاز السيد فلم لا تجيزه في النكاح ؟ 
قال : لا يشبه النكاح هاهنا البيع ; لأن النكاح إنما يجيز العقدة التي وقعت فاسدة فلا يجوز على حال والشراء في العقدة لم يكن فاسدا إنما كانت عقدة بيع بغير أمر أربابها ، فإذا رضي الأرباب جاز قال : والنكاح إنما يجيز العقدة التي كانت فاسدة فلا يجوز حتى يفسخ 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					