قلت : أرأيت إن كان قد أنكحها أحدهما بغير إذن صاحبه بصداق سمي ، ودخل بها الزوج ثم قدم الغائب ، أيكون له نصف الصداق المسمى أيكون للغائب مثل صداق مثلها ، وللذي زوجها نصف الصداق المسمى ؟  قال : أرى الصداق المسمى بينهما إلا أن يكون نصف الصداق المسمى أقل من نصف صداق مثلها . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					