قلت : أرأيت العبد إذا تزوج بغير إذن مولاه ، فإن أجاز ذلك المولى أيجوز ذلك أم لا ؟  قال : ذلك جائز ، كذلك قال  مالك  قلت : ما فرق بين الأمة والعبد في قول  مالك  ؟ 
قال : لأن العبد يعقد نكاح نفسه وهو رجل والعاقد في امرأته ولي ، فالأمة لا يجوز أن تعقد نكاح نفسها فعقدها نكاح نفسها باطل لا يجوز وإن أجازه السيد ، قلت : أرأيت إن طلق العبد امرأته قبل إجازة المولى ، أيجوز طلاقه ؟ فقال : نعم في رأيي  قلت : إن فسخ السيد نكاحه أيكون طلاقا ؟ 
قال  مالك    : إن طلق عليه السيد  [ ص: 125 ] واحدة أو اثنتين أو ثلاثا فذلك جائز قلت : إنما طلاق العبيد اثنتين فما يصنع  مالك  بقوله ثلاثا ؟ 
قال : كذلك قال إنها تلزم الاثنان ، ألا ترى أن في حديث زبراء  قالت ففارقته ثلاثا وإنما كان طلاقه اثنتين قلت : أرأيت إن تزوج عبده من غير إذنه فقال السيد : لا أجيز ، ثم قال : قد أجزت أيجوز أم لا ؟  قال : قال  مالك    : إن كان قوله ذلك لا أجيز مثل قوله لا أرضى إني لست أفعل ، ثم كلم في ذلك فأجاز فذلك جائز إذا كان ذلك قريبا ، وإن كان أراد بذلك فسخ النكاح مثل ما يقول الرجل قد رددت ذلك وقد فسخته فلا يجوز وإن أجازه إلا بنكاح مستقبل . 
قلت : أرأيت إذا تزوج العبد بغير إذن مولاه فأعتقه المولى أيكون النكاح صحيحا ؟  قال : نعم ، في رأيي  ولا يكون للسيد أن يؤدبه بعد عتقه إياه قلت : أرأيت العبد ينكح بغير إذن سيده فيبيعه سيده قبل أن يعلم ، أيكون للمشتري من الإجازة والرد شيء أم لا ؟  قال : قد سمعت عن  مالك  شيئا ولست أحقه ، وأرى أن هذا السيد الذي اشترى ليس له أن يفرق ، فإن كره المشتري العبد رد العبد وكان للبائع إذا رجع إليه العبد أن يجيز أو يفرق وهو رأيي  قلت : أرأيت إن لم يبعه سيده ولم يعلم بنكاحه حتى مات السيد أيكون لمن ورث العبد أن يرد النكاح أو يجيز ؟  قال : نعم ، له أن يرد أو يجيز في رأيي قال : ومما يبين ذلك أني سألت  مالكا  عن الرجل يحلف بطلاق امرأته ألبتة لغريمه ليقضينه حقه إلى أجل ، إلا أن يشاء أن يؤخره فيموت الذي له الحق ويرثه ورثته فيريدون أن يؤخروه أيكون ذلك للورثة بحال ما كان للميت الذي استخلفه ؟ 
قال : قال  مالك    : نعم ، هم بمنزلته لهم أن يؤخروه كما كان لصاحبهم أن يؤخره قال ابن القاسم    : ونزلت بالمدينة  فأفتى بها  مالك  وقالها غير مرة 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					