قلت : أرأيت إن زوج الرجل ابنته وهي ثيب فأنكرت البنت ذلك فشهد عليها الأب ورجل آخر أنها قد فوضت ذلك إلى أبيها فزوجها من هذا الرجل ؟  قال : لا يجوز نكاحه لأنه إنما شهد على فعل نفسه وهو خصم ولقد سمعت أن  مالكا  سئل عن رجل وجد مع امرأة في بيت فشهد أبوها وأخوها أن الأب زوجها إياه فقال : لا يقبل قولهما ولا يجوز نكاحه وأرى أن يعاقبا . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					