شروط النكاح أيضا قلت : أرأيت لو أن رجلا تزوج امرأة وشرطت عليه شروطا وحطت من مهرها لتلك الشروط ، أيكون لها ما حطت من ذلك أم لا ؟  قال : ما حطت من ذلك في عقدة النكاح ، فلا يكون لها على الزوج شيء من ذلك وما شرطت على الزوج فهو باطل إلا أن يكون فيه عتق أو طلاق وهذا قول  مالك  قلت : أرأيت إن كانت إنما حطت عنه بعد عقدة النكاح على أن شرطت عليه هذه الشروط ؟  قال : يلزمه ذلك ويكون له المال ، قال : فإن أتى شيئا مما شرطت عليه رجعت في المال فأخذته مثل ما يشترط أن لا يخرجها من مصرها ولا يتسرر عليها ولا يتزوج قلت : فإن كانت أعطته المال على أن لا يتزوج عليها ، فإن تزوج عليها فهي طالق ثلاثا ؟ 
قال : فإن فعل وقع الطلاق ولم يرجع في المال ; لأنها اشترت طلاقها بما وضعت عنه . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					