قلت : أرأيت إذا زوج الرجل عبده على من المهر ؟  قال : على العبد إلا أنه يشترطه السيد على نفسه  ابن وهب  عن  يونس  عن  ربيعة  أنه قال في العبد ينكح قال : أما الذي خطب عليه سيده وأنكحه وسمى صداقا فالصداق على سيده ، وأما  [ ص: 134 ] رجل أذن في نكاح عبده لقوم خطب إليهم العبد مولاتهم أو جاريتهم فإن الصداق على العبد بمنزلة الدين عليه إن كانت وليدة ، فلا يجوز صداقها إلا فيما بلغ ثلث ثمنها وإن كانت حرة فما سمى لها ; لأن السيد فرط حين أذن في النكاح فحرمتها أعظم مما عسى أن يصدق العبد 
				
						
						
