قال : وقال  مالك    : لا أكره الصلاة نصف النهار إذا استوت الشمس  في وسط السماء لا في يوم جمعة ولا في غيره ، قال : ولا أعرف هذا النهي ، قال : وما  [ ص: 196 ] أدركت أهل الفضل والعباد إلا وهم يهجرون ويصلون في نصف النهار في تلك الساعة ما يتقون شيئا في تلك الساعة . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					