قلت : فإن كانت مكاتبة غرت من نفسها فعتقت قبل أن يقوى سيدها على وطئها ؟  قال : لا شيء لمولاها على أبي الولد إلا أن يعجز فيرجع رقيقا ، قال : فيكون على الولد قيمة الوالد لأنهم إن عتقت أمهم عتقوا بعتقها ; لأنهم في كتابتها ، ألا ترى أن  مالكا  قال في ولد أم الولد التي غرت من نفسها إذا مات سيدها قبل أن يقوموا فلا شيء على أبيهم من قيمتهم ، فكذلك والد المكاتبة إذا عتقت قال : وأرى أن تؤخذ منه قيمتهم فيوضع على يدي رجل ، فإن عجزت دفع إلى سيدها وإن أدت كتابتها رد المال إلى أبيهم قلت : أرأيت إن غرت من نفسها عبدا فزعمت أنها حرة فاستخلفت أيكون أولادها أحرارا أم رقيقا ؟  قال : الولد رقيق قلت : أسمعت من  مالك  ؟ 
قال : لا قلت : ولم جعلتهم رقيقا أيضا بظن العبد أنها حرة ؟ قال : لأني لا بد لي من أن أجعل الأولاد تبعا لأحد الأبوين ، فأنا قد جعلتهم تبعا للأم ; لأن العبد لا يغرم قيمتهم وهذا رأيي  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					