[ ص: 146 ] كتاب النكاح الثاني في النكاح بصداق لا يحل قلت لابن القاسم    : أرأيت لو أن رجلا تزوج امرأة وجعل مهرها عبدا له على أن زادته المرأة دارها أو زادته مائة درهم ؟  قال : لا يجوز هذا النكاح عند  مالك  وهو مفسوخ . 
قال : وسمعت  مالكا  يقول في رجل تزوج امرأة على أن أعطته خادمها بكذا وكذا درهما .  
قال  مالك    : لا يجوز هذا النكاح وقال  مالك    : لا يجتمع في صفقة واحدة نكاح وبيع قال  سحنون  وقال بعض الرواة في هذه المسألة إذا كان يبقى مما يعطي الزوج ربع دينار فصاعدا فالنكاح جائز 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					