قلت : ما يقول  مالك  في رجل نكح امرأة على دراهم بأعيانها ؟  فقال : قال لي  مالك  من باع سلعة بدراهم بأعيانها غائبة  لم يصلح ذلك إلا أن يشترط عليه أنها إن تلفت فعليه بدلها ، وإن لم يشترط ذلك عليه فلا خير في هذا البيع قال : والنكاح مثل هذا في رأيي  إلا أن يقول أتزوجك بهذه الدنانير بأعيانها وهي في يده ويدفعها إليها فلا بأس بذلك وكذلك البيع قلت : فإن وجب النكاح والبيع بها ثم استحق رجل تلك الدنانير في يد المرأة أو البائع ؟ 
قال : البيع والنكاح جائز ويكون على المشتري والزوج دنانير مثلها 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					