في الرجل يزوج ابنه صغيرا في مرضه ويضمن عنه الصداق قلت : أرأيت لو أن رجلا زوج ابنه صغيرا في مرضه وضمن الصداق أيجوز هذا أم لا  في قول  مالك  ؟ 
قال : قال  مالك    : لا يجوز أن يضمن عن ابنه وهو مريض ; لأن ذلك وصية لوارث فلا يجوز قلت : أفيكون نكاح الابن جائزا أم لا في قول  مالك  ؟ 
قال : ذلك جائز عن  مالك  ويكون الصداق على الابن إن أحب أن يدفع الصداق ويدخل على امرأته وإلا لم يلزمه الصداق ويفسخ النكاح
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					