قلت : أرأيت إن تزوجها على خادم فطلقها قبل البناء ، أيكون له نصف الخادم [ ص: 158 ] حين طلقها أم حين يردها عليه القاضي في قول مالك ؟
قال : قال مالك : إنما له نصف ما أدرك منها ، قال ابن القاسم : ولا ينظر في هذا إلى قضاء قاض ; لأنه كان شريكا لها ، ألا ترى أنه كان ضامنا لنصفها


