قلت : أرأيت إذا عقد النكاح ولم يفرض لها هل وجب لها في قول  مالك  حين عقد النكاح صداق مثلها أم لا  ؟ 
قال : قال  مالك    : إنما يجب لها صداق مثلها إذا بنى بها فأما قبل البناء فلم يجب لها صداق مثلها ; لأنها لو مات زوجها قبل أن يفرض لها وقبل البناء بها لم يكن لها عليه صداق ، وكذلك إن طلقها قبل البناء بها أو مات لم يكن لها عليه من الصداق قليل ولا كثير ، فهذا يدلك أنه ليس لها صداق مثلها إلا بعد المسيس إذا هو لم يفرض لها .
قلت : فإن تراضيا قبل البناء بها أو بعدما بنى بها على صداق مسمى  ؟ 
قال :  [ ص: 164 ] إذا كان الولي ممن يجوز أمره أو المرأة ممن يجوز أمرها بحال ما وصفت لك فتراضيا على صداق بعد عقدة النكاح قبل المسيس أو بعد المسيس ، فذلك جائز عند  مالك  ويكون صداقها هذا الذي تراضيا عليه ، ولا يكون صداقها صداق مثلها ، وقال غيره إلا أن يدخل بها فلا تنقص المولى عليها بأب أو وصي من صداق مثلها . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					