الدعوى في الصداق قلت : أرأيت لو أن رجلا تزوج امرأة فطلقها قبل البناء بها ، واختلفا في الصداق  ، فقال الزوج تزوجتك بألف درهم ، وقالت المرأة بل تزوجتني بعشرة آلاف ؟ 
قال : القول قول الزوج ويحلف ، فإن نكل حلفت المرأة وكان القول قولها ; لأن  مالكا  سئل عن الزوج يتزوج المرأة ، فهلكت قبل أن يدخل بها فجاء أولياؤها يطلبون الزوج بالصداق وقال الزوج لم أصدقها شيئا ولم تثبت البينة ما تزوجها عليه لا يدرون تزوجها بصداق أو بتفويض ، قال : يحلف الزوج ويكون القول قوله وله الميراث وعلى أهل المرأة البينة على ما ادعوا من الصداق ، فأرى في مسألتك أن القول قول الزوج فيما ادعى ويحلفه فإن نكل عن اليمين حلفت وكان القول قولها . 
قلت : أرأيت إن اختلفا ولم يطلقها وذلك قبل البناء بها  ، فقالت تزوجتني على ألفين وقال الزوج تزوجتك على ألف ؟ 
قال : القول قول المرأة والزوج بالخيار إن شاء أن يعطي ما قالت المرأة وإلا تحالفا وفسخ النكاح ولا شيء على الزوج من الصداق ، قال : وهذا قول  مالك    . 
قلت : فإن اختلفا بعدما دخل عليها ولم يطلقها فادعت ألفين وقال الزوج تزوجتك على ألف  ؟ 
قال : قال  مالك    : القول قول الزوج ، قال ابن القاسم    : لأنها قد أمكنته من نفسها . 
قلت : أرأيت إذا تزوج الرجل المرأة فدخل بها فادعت أنها لم تقبض من المهر شيئا ، وقال الزوج قد دفعت إليك جميع الصداق  ؟ 
قال : قال  مالك    : القول قول الزوج . 
قال  مالك    : وليس يكتب الناس في الصداق البراوات 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					