قلت : أرأيت إن وهب رجل ابنته لرجل وهي صغيرة أتجعله نكاحا  في قول  مالك  ؟ 
قال : قال  مالك    : الهبة لا تحل لأحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم وإن كانت هبته إياها ليس على نكاح إنما وهبها له ليحضنها أو ليكفلها فلا أرى بذلك بأسا ، قال  مالك    : ولا أرى لأمها في ذلك قولا إذا كان إنما فعل ذلك على وجه النظر ، مثل الرجل الفقير المحتاج 
				
						
						
