قلت : أرأيت إذا تزوجها على ما لا يحل مثل البعير الشارد ونحوه فطلقها قبل البناء بها أيقع الطلاق عليها في قول مالك ؟
قال : قال مالك : إذا أدرك قبل أن يدخل بها فسخ النكاح ، قال ابن القاسم : وأرى أن يقع الطلاق عليها دخل أو لم يدخل ; لأنه نكاح قد اختلف فيه الناس .
قال سحنون وهذا قد بينته في الكتاب الأول ، إن [ ص: 169 ] كل نكاح يفسخ بالغلبة فهو فسخ بغير طلاق فلا ميراث فيه .
قلت : فإن طلقها قبل البناء بها أتكون عليه المتعة ؟
قال : لا متعة عليه في رأيي لأنه نكاح يفسخ


