في صداق امرأة المكاتب والعبد يتزوجان بغير إذن سيدها قلت : أرأيت لو أن مكاتبا تزوج بغير إذن سيده فدخل بامرأته أيؤخذ المهر منها  ؟ 
قال : قال  مالك  في العبد يترك لامرأته قدر ما تستحل به إذا تزوجها بغير إذن سيده ، فكذلك المكاتب عندي . 
قلت : ويكون للسيد أن يفسخ نكاح المكاتب إذا تزوج بغير إذن سيده في قول  مالك  ؟ 
قال : نعم . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					