في نفقة العبيد على نسائهم قلت : أرأيت العبد الذي تكون نفقة امرأته عليه ، أتجعل نفقتها في ذمته  في قول  مالك  ؟ 
قال : نعم . 
قلت : فيبدأ بنفقة المرأة أم بخراج سيده ؟ 
قال : ليس للمرأة من نفقتها في خراج السيد قليل ولا كثير وعمل العبد للسيد ، وإنما ينفق عليها العبد من ماله إن كان له وإلا فرق بينهما ، إلا أن يرضى السيد أن ينفق عبده على امرأته من مال السيد أو من كسبه الذي يكسبه للسيد أو من عمله الذي يعمله للسيد ، وهذا رأيي . 
قلت : ولا يباع العبد في نفقة امرأته إن وجب لها عليه نفقة  في قول  مالك  ؟ 
قال : لا . 
				
						
						
