قلت : أرأيت المرأة إذا كان زوجها غائبا وله مال حاضر عرض أو قرض فطلبت المرأة نففتها ، أيفرض لها نفقتها في مال زوجها وهل تكسر عروضه في ذلك  في قول  مالك  ؟ فقال : نعم . 
قلت : فهل يأخذ السلطان من المرأة حميلا بما دفع إليها حذرا من أن يدعي الزوج عليها حجة  ؟ 
قال : لا يؤخذ منها كفيل ; لأنه كل من أثبت دينا على غائب ببينة وله مال حاضر عدى على ماله الحاضر ولم يؤخذ بما دفع إليه من ذلك حميل ، وهو قول  مالك  ، وكذلك المرأة إذا قدم الزوج وله حجة طلبها بحجته فكذلك الغريم ، قلت : ويكون الزوج وهذا الغريم إذا قدما على حجتهما  في قول  مالك  ؟ 
قال : نعم ، في رأيي 
				
						
						
