قلت : أرأيت امرأة العنين والخصي والمجبوب إذا علمت به ثم تركته فلم ترفعه إلى السلطان وأمكنته من نفسها ثم بدا لها فرفعته إلى السلطان  ؟ 
قال : أما امرأة الخصي والمجبوب فلا خيار لها إذا أقامت معه ورضيت بذلك فلا خيار لها عند  مالك  ، وأما امرأة العنين فلها أن تقول اضربوا له أجل سنة ; لأن الرجل ربما تزوج المرأة فيعرض له دونها ثم يفرق بينهما ، ثم يتزوج أخرى فيصيبها وتلد منه أولادا فتقول هذه تركته وأنا أرجو ; لأن الرجال بحال ما وصفت لك فذلك لها إلا أن يكون قد أخبرها أنه لا يجامع وتقدمت على ذلك فلا قول لها بعد ذلك . 
قلت : ويكون فراقه تطليقة  ؟ 
قال : نعم 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					