في اختلاف الزوجين في متاع البيت قلت : أرأيت إذا تنازعا في متاع البيت الرجل والمرأة جميعا وقد طلقها أو لم يطلقها أو ماتت أو مات هو  ؟ 
قال : قال  مالك    : ما كان يعرف أنه من متاع الرجال فهو للرجل وما كان يعرف أنه من متاع النساء فهو للنساء ، وما كان يعرف أنه من متاع الرجال والنساء فهو للرجل ; لأن البيت هو بيت الرجل ، وما كان من متاع النساء ولي شراءه الرجل وله بذلك بينة فهو له ويحلف بالله الذي لا إله إلا هو ما اشتراه لها وما اشتراه إلا لنفسه ويكون أحق به ، إلا أن تكون لها بينة أو لورثتها أنه اشتراه لها . 
قلت : أرأيت ما كان في البيت من متاع الرجال فأقامت المرأة البينة أنها اشترته  ؟ 
قال : قال  مالك    : هو لها . 
قلت : وورثتها في البينة واليمين بمنزلتها ؟ 
قال : نعم ، إلا أنهم إنما يحلفون على علمهم أنهم لا يعلمون أن الزوج اشترى هذا المتاع الذي يدعي من متاع النساء ، ولو كانت المرأة حية حلفت على البتات . 
قلت : وورثة الرجل بهذه المنزلة ؟ 
قال : نعم . 
قلت : وهذا قول  [ ص: 188 ]  مالك  ؟ 
قال : نعم 
				
						
						
