قلت : أرأيت إن كان أحد الزوجين عبدا والآخر حرا ؟ فاختلفا في متاع البيت ، أو كان أحدهما مكاتبا والآخر عبدا أو أحدهما مكاتبا والآخر حرا ؟
قال : هؤلاء كلهم والحران سواء إذا اختلفوا صنع فيما بينهم كما يصنع فيما بين الزوجين .
قلت : وهذا قول مالك ؟
قال : هذا رأيي .
قلت : وكذلك الزوجان إذا كان أحدهما مسلما والآخر كافرا فاختلفا في متاع البيت ، أهما والحران المسلمان سواء في قول مالك ؟
قال : نعم ، في رأيي وما سألنا مالكا عن حر ولا عبد ولا حرة ، ولكن سمعته منه غير عام كما فسرت لك .


