قلت : أرأيت المجوسيين إذا أسلم الزوج قبل البناء ففرقت بينهما ، أيكون نصف الصداق على الزوج أم لا ؟  قال : قال  مالك    : لا يكون عليه شيء ألا ترى أن هذا فسخ وليس بطلاق . 
قلت : أرأيت إذا وقعت الفرقة بين الزوجين بإسلام أحدهما وذلك قبل البناء بامرأته أنه لا شيء لها من الصداق وإن كان قد سمى لها صداقها ولا متعة لها ؟ 
قال : نعم لا صداق لها ولا متعة لها وهذا قول  مالك    . 
قلت : أرأيت إن كان قد دخل بها وهما ذميان فأسلمت المرأة ووقعت الفرقة وقد دخل بهما ، أو كانا مجوسيين فأسلم الزوج ووقعت الفرقة فرفعتها حيضتها ، أيكون لها السكنى في قول  مالك  ؟ 
قال : نعم ; لأن المرأة حين أسلمت كان لزوجها عليها الرجعة إن أسلم في عدتها ، ولأن المجوسي إذا أسلم اتبعه ولده منها ، فأرى السكنى عليه لها ; لأنها إن كانت حاملا اتبعه ما في بطنها وإنما حبست من أجله فأرى ذلك عليه ; لأن  مالكا  قال في الذي يتزوج أخته من الرضاعة وهو لا يعلم ففرق بينهما ، إن لها السكنى إن كان قد دخل بها ; لأنها تعتد منه ، وإن كان فسخا فكذلك أيضا الذي سألت عنه لها السكنى ; لأنها تعتد من زوجها ، والذي سألت عنه أقوى من هذا . 
				
						
						
