في دعوى المرأة انقضاء عدتها قلت لأشهب    : أرأيت رجلا طلق امرأته طلقة أو تطليقتين ، ثم قال لها وهي في العدة قد راجعتك ، فقالت مجيبة له قد انقضت عدتي ؟  قال : هي مصدقة فيما قالت قد انقضت إذا كان ذلك من كلامها نسقا لكلامه ، وكان قد مضى من عدة الأيام من يوم طلقها إلى اليوم الذي قالت فيه قد انقضت عدتي ما تنقضي في مثله عدة بعض النساء إذا كان ادعاؤها ذلك من حيض ، وأما إن كان من سقط فقولها جائز ، وإن كان من بعد طلاقه بيوم أو أقل أو أكثر قال  أشهب    : ودلك على ذلك أن ذلك إليهن لقول الله : { والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن    } ، ففسر أهل العلم أن الذي خلق الله في أرحامهن لا يحل لهن أن يكتمنه  [ ص: 236 ] الحيضة والحبل ، فيجعل العدة إليهن بما حرم الله عليهن من كتمانها . 
 يونس بن يزيد  عن  ابن شهاب  أنه قال : في قول الله { ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن    } قال بلغنا أنه الحبل وبلغنا أنها الحيضة ولا يحل لهن أن يكتمن ذلك لتنقضي العدة ولا يملك الزوج الرجعة إذا كانت له ، وقاله  محمد بن كعب القرظي   وعطاء   ومجاهد    . 
 ابن وهب  عن قباث بن رزين  اللخمي  عن  علي بن رباح  قال : كان تحت  عمر بن الخطاب  امرأة من قريش فطلقها تطليقة أو طلقتين وكانت حاملا فلما أحست بالولد أغلقت الأبواب حتى وضعت ، فأخبر بذلك  عمر  فأقبل مغضبا حتى دخل المسجد فإذا هو بشيخ كبير فجلس إليه فقال : اقرأ علي ما بعد المائتين من البقرة فذهب يقرأ فإذا في قراءته ضعف ، فقال يا أمير المؤمنين ههنا غلام حسن القراءة فإن شئت دعوته لك ، قال : نعم ، فدعاه فقرأ { والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن    } فقال  عمر  إن فلانة من اللائي يكتمن ما خلق الله في أرحامهن وإن الأزواج عليها حرام ما بقيت . أشهب  عن  فضيل بن عياض  أن  ليث بن أبي سليم  حدثه وأن  الأعمش  عن مسلم بن صبيح  عن  مسروق  عن  أبي بن كعب  أنه قال : إن من الأمانة أن ائتمنت المرأة على فرجها . 
 سفيان بن عيينة  أن عمرو بن دينار  حدثه أنه سمع  عبيد بن عمير  يقول إن المرأة ائتمنت على فرجها ، قال لي سفيان  في الحيضة والحبل إن قالت حضت أو قالت لم أحض أنا حامل صدقت ما لم تأت بما يعرف فيه أنها كاذبة 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					