قلت : ما الخلع وما المبارأة وما الفدية ؟  قال : قال  مالك    : المبارئة التي تبارئ زوجها قبل أن يدخل بها ، فتقول . خذ الذي لك فتاركني ، ففعل فهي طلقة ، وقد قال  ربيعة    : ينكحها إن لم يكن زاد على المبارأة ولم يسم طلاقا ولا ألبتة في المبارأة ، قال  مالك    : والمختلعة التي تختلع من كل الذي لها ، والمفتدية التي تعطيه بعض الذي لها وتمسك بعضه ، قال  مالك    : وهذا كله سواء . 
قلت : أرأيت إن قالت المرأة للزوج : اخلعني على ألف درهم أو بارئني على ألف درهم أو طلقني على ألف درهم أو بألف درهم  ؟ فقال : أما قول على ألف أو بألف فهو عندنا سواء ولم يسأل عن ذلك  مالك  ، ولكنا سمعنا  مالكا  يقول في رجل خالع امرأته على أن تعطيه ألف درهم فأصابها غريمه مفلسة . 
قال  مالك    : الخلع جائز والدراهم دين على المرأة يتبعها بها الزوج وإنما ذلك إذا صالحها بكذا وكذا ويثبت الصلح . 
قال ابن القاسم    : والذي سمعت من قول  مالك  في الرجل يخالع امرأته أنه إذا ثبت الخلع ورضي بالذي تعطيه له يتبعها به فذلك الذي يلزمه الخلع ، فيكون ذلك دينا عليها ، فأما من قال لامرأته إنما أصالحك على أن أعطيتني كذا وكذا تم الصلح بيني وبينك فلم تعطه فلا يلزمه الصلح . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					